عنه ، عن أخيه (١) ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يمسّ ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ( يعيد وضوءه ؟ قال ) (٢) : « لا بأس بذلك إنّما هو من جسده » .
السند :
في الأوّل معلوم ؛ وكذا الثاني بالقاسم بن محمد الجوهري ؛ والثالث معتبر ؛ والرابع موثّق (٣) .
المتن :
ما ذكره الشيخ في الأوّل من الاستحباب له وجه (٤) ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ العلّامة في المختلف جعله دليلاً لابن الجنيد ، وهو غير دال علىٰ جميع (٥) مطلوبه ، وأجاب عنه بقصور السند (٦) وما ذكره الشيخ من غَسل اليد .
وأنت خبير بأنّ الحمل علىٰ غَسل اليد يتم في مسّ الفرج ، والرواية كما ترىٰ وقع الجواب بالوضوء عن الأمرين : القُبلة والمسّ ، فالحمل لا يخفىٰ ما فيه ، وما ذكره من الخبر الدال علىٰ غَسل اليد صحيح ظاهر الدلالة ، إلّا أنّه خاص واضح الدلالة علىٰ أنّ القُبلة لا يُتوضّأ منها ، وحمل
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : عن أخيه الحسن .
(٢) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : أيعيد وضوءه ؟ فقال .
(٣) « د » : معتبر .
(٤) في « رض » : وجوه .
(٥) ليس في « رض » .
(٦) المختلف ١ : ٩٢ ، ٩٣ .