جالس ، فسأله ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : ليس بشيء » .
وبهذا الإسناد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زيد الشحّام ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المذي لا ينقض (١) الوضوء ؟ قال : « لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط » .
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّىٰ بن محمد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : « كان عليّ عليهالسلام لا يرىٰ في المذي وضوءاً ولا غَسل (٢) ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر » .
السند :
في الأوّل : عمر بن حنظلة وهو غير معلوم الحال ، إذ لم يزد ذكره في الرجال علىٰ الإهمال (٣) ، وما ذكره جدي قدسسره في الدراية أظنّه توهّماً من حديث غير سليم السند ولا واضح الدلالة علىٰ التوثيق (٤) .
وفي الثاني : موثق ، والحسين بن الحسن بن أبان فيه معطوف علىٰ الصفار ، فيكون « جميعاً » له ولأحمد بن محمد بن عيسىٰ .
والثالث : فيه محمد بن عيسىٰ الأشعري ، ولم يوثقه أصحاب
__________________
(١) في نسخة من الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٣ : أينقض .
(٢) في « فض » و « د » : غسلاً .
(٣) رجال الشيخ : ١٣١ / ٦٤ و ٢٥١ / ٤٥١ .
(٤) الدراية : ٤٤ .