فإنّه واضح الردّ ، بل لما قلناه ، غير أنّ دفعه قد سمعته ، ولا يخلو من كلام .
وفي الخبر الذي أشرنا إليه أنّ الميت إذا كان نصفين صلّىٰ علىٰ النصف الذي فيه القلب (١) ، وظاهر الرواية أنّ الحكم بعد التغسيل ، وحينئذ يتناول العموم مثل هذا ، فيحتمل وجوب الغسل بمسّه لما قلناه ، وعلىٰ قول شيخنا قدسسره لا يجب لعدم تحقق الجملة .
إذا عرفت هذا كله فاعلم أن العلّامة في المختلف قال : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل علىٰ من مسّ ميتاً من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ـ إلىٰ أن قال ـ : وقال السيد المرتضىٰ رحمهالله : إنّه مستحب . ونقله عن الشيخ في الخلاف ، ونقل الاحتجاج له بالأصل وبرواية سعد بن أبي خلف السابقة (٢) حيث قال فيها : « الغسل في أربعة عشر موطناً واحد فريضة والباقي سنّة » .
وأجاب العلّامة عن الأصل بأنّه إنّما يعمل به ما لم يدل الدليل علىٰ خلافه ، وقد بينا فيما تقدم الدلالة علىٰ خلافه ، وعن الرواية بأنّ المراد بالسنّة ما ثبت من جهة السنّة لا من طريق القرآن ، فإنّ غسل الحيض والاستحاضة والنفاس واجب عندنا ، فلا يجوز حمل السنّة هنا علىٰ الندب (٣) . انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك الحال أنّ السيد لو استدل بالرواية وكانت مصرحة بأنّ الأربعة عشر من جملتها الحيض والاستحاضة والنفاس كان كلام العلّامة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٧ / ٩٨٥ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١١ .
(٢) في ص ١٠٨ .
(٣) المختلف ١ : ١٤٩ ـ ١٥١ .