والعلّامة رحمهالله لم يلتفت إلىٰ تحقيق أمثال هذه المواضع ، والظاهر أنّ سبب ذلك العجلة كما هي عادته في مصنفاته .
قال :
باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتىٰ حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » .
أحمد بن محمد ، عن شاذان بن خليل النيسابوري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » .
السند :
في الأوّل : قد تقدّم بيان رجاله ، وأمّا محمد بن الوليد فهو الخزاز علىٰ الظاهر ، لأنّ النجاشي قال : إنّه يروي عن يونس بن يعقوب . ولا يضر كون الراوي عنه في النجاشي أحمد بن محمد بن خالد (١) ، لأنّ مرتبة علي ابن الحسن لا تأبىٰ ذلك . وذكر الكشي إنّه فطحي في جملة آخرين (٢) . والنجاشي قال : إنّه ثقة عين (٣) ، ولم يذكر إنّه فطحي .
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١ .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢ .
(٣) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١ .