ثم إنّ الأخبار المعتبرة لا ينكر إفادتها ما قاله شيخنا ـ أيّده الله ـ (١) وكذلك (٢) كان الوالد قدسسره يقول . وشيخنا قدسسره صرّح به في فوائد الكتاب ، إلّا أنّ القول بأنّه لو وجب الترتيب بين الجانبين لذكر في جواب السؤال ، مع الإجمال الواقع في بعضها لا يخلو من إشكال ، وقد قدّمنا ما يصلح للجواب عن ذلك في مواضع .
والحاصل : أنّ كل مطلق ومقيد لا يخرج عن هذا ، ولولا التسديد الذي قدمناه ما صح حمل مطلق علىٰ مقيد .
وما تضمنه الخبر الأوّل من قوله : « تغسل يدك » ودلالة الثاني علىٰ غَسل الكفّين قد قدّمنا القول فيه ، كما ذكرنا حكم البول المذكور في الأول .
وما تضمنه الخبر الثاني من الصب علىٰ الرأس ثلاثاً يحتمل أن يراد به الغسل ثلاثاً ، ويحتمل الصب ثلاثا والغَسل مرّة ، ودلالة الخبر الثالث علىٰ وجوب تقديم الرأس ظاهرة .
اللغة :
قال ابن الأثير : إفاضة الماء علىٰ الشيء إفراغه عليه ، يقال : فاض الماء إذا جرىٰ ، وفاض الدمع إذا سال . وقال ابن الأثير في إحكام الأحكام : الأصل في « سائر » أن يستعمل بمعنىٰ البقية ، وقالوا : هو مأخوذ من السور ، قال الشنفري :
إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري |
|
وغودر عند الملتقىٰ ثم سائري (٣) |
__________________
(١) المتقدم في ص : ٢٥٩ ـ ٢٦٤ .
(٢) في « فض » : ولذلك .
(٣) الأغاني ٢١ : ١٨٢ وفيه : إذا احتملت . . .