يومين (١) ، وكذلك عن ابن بابويه (٢) والمفيد (٣) . وعن الجمل : أنّ القطنة إذا خرجت فهي بعد حائض تصبر حتىٰ تنقىٰ (٤) . وعن المرتضىٰ في المصباح إلىٰ عشرة أيّام (٥) . وقد عرفت دلالة الأخبار وصحة بعضها لا يخفىٰ بعد الاعتبار ، وسيأتي ما يصلح دليلاً لبعض الأقوال . وعلىٰ الله سبحانه الاتكال .
اللغة :
الاستظهار قال في المعتبر : هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً (٦) .
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتىٰ جاوز وقتها متىٰ ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : « تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في كل وقت صلاة » .
فالوجه في قوله عليهالسلام : « تستظهر بعشرة أيّام » أن نحمله علىٰ أنّ المعنىٰ إلىٰ عشرة أيّام ، لأنّ ذلك أكثر أيّام الحيض ، وإنّما يجب
__________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ ، وهو في النهاية : ٢٤ .
(٢) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ .
(٣) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ .
(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٦٣ .
(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ .
(٦) في « فض » : زيادة : وعلىٰ الله سبحانه الاتكال .