ما ذكره الشيخ : من أنّ الوضوء قبله (١) . قد علمت سابقا كلام العلّامة في المختلف فيه (٢) .
ونقل في المختلف أيضا عن المبسوط أنّ فيه : وغسل الحائض كغسل الجنابة ، ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء علىٰ الغسل (٣) .
ونقل عن أبي الصلاح أنّه قال : فما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه (٤) .
وقال المفيد : وكل غسل لغير جنابة فهو غير مجزٍ في الطهارة حتىٰ يتطهّر معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل (٥) .
وقد احتجّ بعض الأصحاب علىٰ وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة مع الخبر الذي ذكره الشيخ بالآية الشريفة ، فإنّ ظاهرها العموم إلّا ما خرج بالإجماع كالجنابة (٦) .
واعترض عليه : بأنّ الآية ليست عامة ، فإنّ « إذا » للإهمال كما صرح به في الاُصول (٧) . وفيه نظر ، فإنّ المقام لا ينكر إفادته العموم كما في كثير من المواضع ، وأمّا وجوب التقديم فقد قدّمنا ما فيه كفاية .
قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن
__________________
(١) راجع ص ٢٨٣ .
(٢) راجع ص ٢٧٩ ـ ٢٨٢ .
(٣) المختلف ١ : ١٨٠ ، وهو في المبسوط ١ : ٣٠ .
(٤) المختلف ١ : ١٨٠ ، وهو في الكافي في الفقه : ١٣٤ .
(٥) المختلف ١ : ١٨٠ ، وهو في المقنعة : ٥٣ .
(٦) المختلف ١ : ١٧٨ .
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٢٦ ، ١٢٧ .