مسلم ، من ذكر إعادة الوضوء ، فمحمول علىٰ الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء [ فحينئذ يجب عليه الوضوء ولاجل ذلك قال عليهالسلام ] (١) : « عليه الوضوء والاستنجاء » في حديث سماعة ، وذلك لا يكون إلّا فيما ينقض الوضوء .
السند :
في الأول : عبد الله بن هلال ، وهو مجهول الحال .
والثاني : فيه أبو جميلة ، وحاله بالضعف لا يخفىٰ ، وتقدم أيضاً قول في بقية الرجال .
والثالث : فيه علي بن السندي ، وقد ذكرنا القول فيه (٢) .
وفي فوائد شيخنا ـ أيّده الله ـ علىٰ الكتاب : وإن كان هذا ـ يعني علي ابن السندي ـ هو علي بن إسماعيل علىٰ ما وصل إلينا من نسخ الكشي ، وقد وثّقه نصر بن الصباح ، فإنّ توثيقه لا يعتمد عليه ، علىٰ أنّ العلّامة نقله علي بن السري ، وهو يوجب نوع وهن ، كما لا يخفىٰ . انتهىٰ .
والرابع : فيه أحمد بن هلال ، والشيخ قد ضعفه (٣)
المتن :
في الخبر الأوّل : لو صحّ سنده أمكن حمله علىٰ سقوط الوجوب ،
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : ولأجل قال ، والصواب ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٧ .
(٢) راجع ص ١٨٧ وج ١ : ٣٣٥ .
(٣) الفهرست : ٣٦ / ٩٧ .