أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الرعاف والقيء (١) والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء » .
فهذان الخبران يحتملان وجهين ، أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني : أن يكونا محمولين علىٰ ضرب من الاستحباب لئلّا تتناقض الأخبار .
السند :
في الأوّل : موثّق علىٰ ما قدّمناه ، والحسن فيه أخو الحسين .
والثاني : كذلك .
المتن :
لا يخفىٰ أنّ الأوّل لا يخلو من إجمال ، من حيث قوله : « والقرقرة في البطن إلّا شيء تصبر عليه » فإنّ ظاهره أنّ القرقرة التي لا تصبر عليها قسيمة للحدث ، والحال أنّها متحدة إن خرجت ، ومع عدم الخروج فالصبر عليها غير واضح المعنىٰ .
ثم الضحك في الصلاة لا يخلو إمّا أن يراد به أنّه ناقض للوضوء ، وحينئذ لم يتقدم له معارض ، وإن اُريد به نقض الصلاة لم يناسب ذكره مع غيره ، بل يحتمل كون القيء مثله في إبطال الصلاة ، وحمل الشيخ له علىٰ الاستحباب يقتضي الشمول للضحك وهو غير واضح ؛ فلعل الاقتصار علىٰ الحمل علىٰ التقية فيه أولىٰ .
__________________
(١) ليس في « رض » .