العزيمة التي تسجد فيها ، وإطلاق ( المسبّب علىٰ السبب ) (١) مجازاً جائز (٢) . وله وجه .
وفي كلام بعض محققي المتأخّرين ـ سلّمه الله ـ أنّه يجوز أن يكون الرواية علىٰ سبيل الإنكار ، أي كيف تقرأ ولا تسجد ؟ ! (٣) .
وفي نظري القاصر أنّ هذا لا يتم ، لأنّ السؤال عن الأمرين كما هو صريح الرواية ، والإنكار إنّما يتم علىٰ تقدير أن يكون السائل عالماً بجواز القراءة ، وإنّما يسأل عن السجود كما لا يخفىٰ .
وللعلّامة رحمهالله كلام في المسألة يأتي ما فيه إنشاء الله تعالىٰ .
قال :
باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام ، أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : « لا » ثمّ مكث قليلا ثم قال : « يا أبا سعيد أفلا أدلّك علىٰ شيء تفعله ؟ » قلت : بلىٰ ، قال : « إذا اختضبت بالحِنّاء وأخذ الحِنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » .
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن
__________________
(١) في النسخ : السبب علىٰ المسبب ، وما اثبتناه من المصدر .
(٢) المختلف ١ : ١٨٥ .
(٣) الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٢٦٥ .