قال :
فأمّا ما رواه علي بن الحسن (١) ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » .
فلا ينافي الخبر الأوّل ، لأنّ قوله : إذا طهرت قبل وقت العصر ، يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ، ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلّا صلاة العصر .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر : « تصلّي العصر ثم تصلي الظهر » .
فلا ينافي أيضاً ما قدّمناه ، لأنّه إنّما أخبر عمّن تغتسل في وقت العصر ، ويجوز أن يكون (٢) طهرت في وقت الظهر وأخّرت الغسل إلىٰ أن اغتسلت في وقت قد يضيّق للعصر ، فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلّي العصر .
السند :
في الأوّل : قد تقدم القول في رجاله ، سوىٰ محمد بن الربيع وهو مشترك في الرجال بين مهملين .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ : الحسين .
(٢) في الاستبصار زيادة : قد .