الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : « لا يتوضّأ منه » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار (١) الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل توضّأ ثم أكل لحماً أو سمناً هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : « نعم ، وإن كان لبناً (٢) لم يصلّ حتىٰ يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتىٰ يغسل يده ويتمضمض » .
ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول علىٰ الاستحباب دون الفرض والإيجاب بدلالة الخبر الأوّل .
السند :
في الأوّل : قد تقدم القول فيه والارتياب في سليمان بن خالد (٣) ، إلّا أنّه معدود من الصحيح عند المتأخّرين (٤) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٣ يوجد : بن موسىٰ ، وهو زيادة في « ج » .
(٢) في النسخ : لبن ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٣ .
(٣) راجع ج ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، ٧٠ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، ٣٧٨ .
(٤) انظر المختلف ١ : ١٨١ والمدارك ١ : ٣٠٤ .