الرجال (١) إلّا أنّهما لم يتعرضا له بمدح ولا قدح ، والعذر لجدّي قدسسره من جهة النجاشي واضح ، إذ لم يكن عنده ، أمّا غيره فلا عذر له .
المتن :
ما قاله الشيخ لا يخلو من وجه ، إلّا أنّ حديث الخشاب يقتضي اختلاف مراتب الاستحباب كما لا يخفىٰ ، وما قدّمناه من جهة الإيقاب قد عرفت الحال فيه ، فقول الشيخ : يحمل الأولة علىٰ الجواز ورفع الحظر ، علىٰ الإطلاق مشكل .
وفي المختلف استدل للمرتضىٰ رضياللهعنه بالرواية الاُولىٰ والثانية ، وزاد الاستدلال بالآية أعني قوله تعالىٰ ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) وبقوله تعالىٰ ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) (٣) أي في زمن المحيض .
وأجاب العلّامة عن الآية الاُولىٰ بأنّ حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع ، فيحمل علىٰ المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل ، لأنّ غيره نادر .
وعن الآية الثانية بأنّه يحتمل إرادة موضع الحيض بل هو المراد قطعاً ، فإنّ اعتزال النساء مطلقاً ليس مراداً ، بل اعتزال الوطء في القبل .
وعن الحديث بالحمل علىٰ الكراهة (٤) .
وأنت خبير بأنّ ما ذكره في الآية الاُولىٰ : من أنّ إرادة حقيقة القرب ليست مرادة . حق ، أمّا الحمل علىٰ المجاز المتعارف وهو الوطء في القبل ، لا يخلو من وجه .
__________________
(١) رجال الطوسي : ١٥٣ / ٢٢٠ .
(٢ و ٣) البقرة : ٢٢٢ .
(٤) المختلف ١ : ١٨٦ .