روىٰ في كتابه عدم إيجاب الغسل (١) ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والنهاية ، وهو الظاهر من كلام سلّار ، وقال في كتاب النكاح من المبسوط : الوطء في الدبر يتعلق به أحكام الوطء في الفرج ، وعدّ منها وجوب الغسل ، ثم اختار العلّامة الوجوب ، وهو قول السيد المرتضىٰ (٢) .
واحتج العلّامة بوجوه : أحدها : قوله تعالىٰ ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (٣) وثانيها : صحيح محمد بن مسلم السابق الدال علىٰ أنّه إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم ، قال : والإدخال صادق في الدبر كصدقه في القبل . وثالثها : الرواية الآتية عن حفص بن سوقة المرسلة . ورابعها : صحيح زرارة السابق نقله في قضية الأنصار والمهاجرين ، وقول علي عليهالسلام : « أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ » قال : ووجه الاستدلال أنّه عليهالسلام أنكر إيجاب الحد دون الغسل ، وهو يدل علىٰ متابعته في الوجوب ، والحد يجب هنا فيجب الغسل . وذكر خامساً لا يليق ذكره (٤) .
وفي نظري القاصر إمكان أن يقال عليه :
أمّا علىٰ الأوّل : فإنّ صحيح الحلبي المذكور في أول الباب يدل بظاهره علىٰ أنّ الإصابة فيما دون الفرج من دون إنزال لا يوجب الغسل ، فيقيّد مطلق القرآن أو يبيّن مجملة ، ويحتمل أن يقال : يخص عامّه ، بناءً علىٰ جواز تخصيص القرآن بالخبر ، كما هو مذهبه ، وكذلك تقييد مطلقه وإن لم أعلم الخلاف فيه الآن ، إلّا أنّ الدليل نفياً وإثباتاً يأتي فيه كما يعلم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٥ ، الوسائل ٢ : ١٩٩ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١ .
(٢) المختلف ١ : ١٦٢ وهو في النهاية : ١٩ والمراسم : ٤١ والمبسوط ٤ : ٢٤٣ وحكاه عن المرتضىٰ في المعتبر ١ : ١٨٠ .
(٣) المائدة : ٦ .
(٤) المختلف ١ : ١٦٣ .