والثاني : كما ترىٰ كان الأولىٰ أن يقال فيه : وبهذا الإسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد ، وهو معتبر كما لا يخفىٰ .
والثالث : فيه محمد بن قولويه ، وقد كرّرنا أيضاً القول فيه (١) ؛ ومحمد بن عبيد الله لا يخلو من اشتباه ، إلّا أنّ عبد الله بن المغيرة الراوي معه يغني عن تحقيق الحال فيه ، لولا محمد بن قولويه .
المتن :
الأخبار الثلاثة تدل علىٰ أنّ النوم ناقض ، والإجماع مدعىٰ علىٰ ذلك (٢) ، وخلاف الصدوق (٣) لا يضر بالحال إن تحقق الإجماع ، لجواز كونه بعده ، إذ لا يشترط في الإجماع جميع الأعصار ـ ولا حاجة حينئذ إلىٰ القول بأنّه معلوم النسب ، ليتوجه عليه ما قاله الوالد قدسسره من جواز المشارك ـ (٤) نظراً إلىٰ أن مدعي الإجماع بعد وجود خلاف الصدوق يعلم أنّه غير متبع لأقوال العلماء ، حيث لم يصرح بخلاف الصدوق ، وأنّه غير قادح ، وإن كان في هذا بحث ، إلّا أنّ الضرورة بعد ما ذكرناه غير داعية إلىٰ بيان الوجه .
ثم إنّ الحديث الثاني قد اُوردت عليه اُمور :
الأوّل : أنّ مقتضاه حصر الناقض في الخارج والنوم ، مع حصوله بالسكر والإغماء إجماعاً .
__________________
(١) راجع ج ١ : ١١٤ ـ ١١٦ .
(٢) كما في السرائر ١ : ١٠٧ ، والمعتبر ١ : ١٠٩ ، والتذكرة ١ : ١٠٢ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٣ و ١٤٤ ، المقنع : ٤ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف ١ : ٨٩ .
(٤) انظر منتقىٰ الجمان ١ : ١٢٨ و ١٢٩ .