ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلىٰ الحكمين جميعاً وإلىٰ الأخذ فقط ، وجاز إلىٰ الأخير من غير اعتبار نفي الزائد ، هذا مع عدم النساء لها أو كنّ مختلفات . انتهىٰ . ولا يخفىٰ عليك حقيقة الحال .
ثم إنّ حديث يونس الذي أشار إليه الشيخ قد تضمن التخيير بين الستّة والسبعة من كل شهر ، ولولا ضعف سنده لنقلناه ، غير أنّ جماعة من المتأخّرين حكموا به (١) .
ونقل عن العلّامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدّي اجتهادها إليه ، لئلّا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه (٢) ، واعترض عليه بأيّام الاستظهار (٣) .
والمحقق في المعتبر قال : إنّه لا مانع من ذلك ، إذ قد يقع التخيير في الواجب كما يتخيّر المسافر بين الإتمام والقصر في مواضع التخيير (٤) .
وفي نظري القاصر أنّ هذا غريب من المحقق ، فإنّ تخيير المسافرين فردي الواجب ، والتخيير هنا بين الفعل والترك لا إلىٰ بدل ، فتعريف الواجب لا ينطبق علىٰ الصلاة الواقعة ، نعم أيّام الاستظهار مثله ، والسكوت عن هذا بالنسبة إلىٰ تعريف الواجب إمّا للاعتراف به أو لغير ذلك ، وقد يحتمل أن يجاب بأنّ التخيير في الاستظهار وعدمه ، لا في فعل الصلاة ، فإن اختارت الطهر كانت الصلاة واجبة وإلّا فلا ، لا أنّ التخيير في الصلاة بين فعلها وعدمه ، وهكذا في السادس والسابع من الشهر إن اختارت السابع
__________________
(١) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٢١١ والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٠٤ .
(٢) نقله عنه في المدارك ٢ : ٢١ وهو في نهاية الإحكام ١ : ١٣٨ .
(٣) كما في المدارك ٢ : ٢١ .
(٤) المعتبر ١ : ٢١١ .