واحتمال أن يقال : إنّ خبر يونس يؤيّد أنّ المراد عشرة من شهر وثلاثة من آخر دائماً فيتم مطلوب الشيخ .
فيه : أن خبر يونس إنّما يدل علىٰ مطلوب الشيخ ويبين بعد أن يعلم أنّ المراد ما قاله الشيخ ، وهو عن ذلك بمراحل .
إذا عرفت هذا (١) فما ذكره المتأخّرون تبعاً للشيخ من جواز أخذ عشرة من شهر وثلاثة من آخر دائماً (٢) ، لا يخفىٰ ما فيه علىٰ تقدير الإغماض عن الأسانيد .
والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات : والوجه عندي أن تتحيّض كل واحدة منهما ـ يعني المبتدأة والمضطربة بالتفسير الذي ذكره ـ ثلاثة أيّام ، لأنّه المتيقّن في الحيض ، وتصلّي وتصوم بقية الشهر استظهاراً وعملاً بالأصل في لزوم العبادة (٣) .
وهذا الكلام وإن كان لا يخلو من نظر ، فإنّ الأصل في لزوم العبادة محل كلام ، إلّا أنّ فيه اعترافاً بضعف الروايات .
وكذلك العلّامة في المختلف (٤) .
وفي فوائد شيخنا ـ أيّده الله ـ علىٰ الكتاب ما هذه صورته بعد الروايتين : هذا إذا جاء علىٰ وجه يحكم بكونه حيضاً ودام ، وإلّا احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين ، فتحتاط للصلاة في الأوّل ، وفي الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها ، حيث إنّ تركها في الأوّل عشرة ، وقول
__________________
(١) ليست في « فض » و « د » .
(٢) النهاية : ٢٥ ، المهذب ١ : ٣٧ ، المدارك ٢ : ٢١ .
(٣) المعتبر ١ : ٢١٠ .
(٤) المختلف ١ : ٢٠٣ .