ـ أيّده الله تعالىٰ ـ أنّه قال : من ثقات الكاظم عليهالسلام (١) . ونقل في الخلاصة : أنّ ابن عقدة نقل عن علي بن الحسن أنّه ثقة (٢) ، فهو مؤيّد لقول المفيد ؛ وأبو بصير قد تقدم القول فيه (٣) .
والثالث : فيه جعفر بن حكيم ( والظاهر أنّه ابن محمد بن حكيم ) (٤) وهو مذكور في أصحاب الكاظم عليهالسلام من كتاب الشيخ مهملاً (٥) ، وفي الكشي روىٰ ما يقتضي أنّه ليس بشيء (٦) ؛ وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح لم أره في الرجال ؛ وإبراهيم بن عبد الحميد وثقه الشيخ في الفهرست (٧) ، وفي رجال الكاظم من كتابه قال : إنّه واقفي (٨) . والنجاشي ذكره مهملا (٩) .
المتن :
في الأوّل كما ترىٰ يدل علىٰ أنّ مسّ الكتاب علىٰ غير وضوء منهي عنه ، ويستفاد منه حكم الجنابة بطريق أولىٰ ، وربما تناول قوله : علىٰ غير وضوء . الجنابة ، ولا يخفىٰ ما فيه ، وكأنّ الشيخ استدل به للتقريب الأول .
والخبر الثاني : نحوه في الدلالة .
__________________
(١) منهج المقال : ١١٧ ، وهو في الإرشاد ٢ : ٢٤٨ .
(٢) خلاصة العلّامة : ٢١٥ / ١ .
(٣) راجع ص ١٠١ ـ ١٠٤ وج ١ : ٧٣ ، ٨٤ .
(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٥) رجال الطوسي : ٣٤٥ / ١ .
(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٢٢ / ١٠٣١ .
(٧) الفهرست : ٧ / ١٢ .
(٨) رجال الطوسي : ٣٤٤ / ٢٦ .
(٩) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٧ .