السند :
في الأوّل مرسل ؛ والثاني صحيح ؛ وكذلك الثالث .
المتن :
صريح الأوّل أنّ الوذي لا ينقض الوضوء مطلقاً إلّا أنّه يقيد بالاستبراء ، وربما يقال : إنّ مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستنداً للوذي بل للبول ، وما عساه يقال : إنّ الفرض اشتباهه . يمكن الجواب عنه بأنّ المرجع إلىٰ حكم الشارع ، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجباً للوضوء ، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلىٰ الطهارة وحيث لم يتحقق البول ، ( مع الاشتباه ) (١) ، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة .
وربما أمكن الجواب بأنّ ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه لا اشتباه مع عدم الاستبراء ، كما يستفاد من الأخبار ، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة (٢) .
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله عليهالسلام : « كل شيء خرج منك بعد الوضوء . . . » لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء .
وأمّا الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف .
اللغة :
قال في القاموس : الحِبال في الذكر عروقها (٣) .
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : ومع الاشتباه لا تحقّق للبول .
(٢) يأتي في ص ٢٣٧ ـ ٢٥٢ .
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٦٤ ( الحبل ) .