قال :
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الوذي لا ينقض الوضوء إنّما هو بمنزلة المخاط والبصاق » (١) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة ، كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير قال : حدّثني يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : « المذي منه الوضوء » .
قوله عليهالسلام : « المذي منه الوضوء » يمكن حمله علىٰ التعجب منه ، فكأنّه (٢) من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شيء يُتوضّأ منه ؟ ! ويمكن ( أن يحمل ) (٣) علىٰ ضرب من التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب أكثر العامة .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٤ : البُزاق .
(٢) في « فض » : وكأنه .
(٣) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ : أن نحمله ، وفي « رض » : حمله .