وصحيح منصور بن حازم المذكور من شيخنا قدسسره (١) لم أقف الآن عليه ، والله تعالىٰ أعلم بحقيقة الحال .
اللغة :
قال ابن الأثير في إحكام الأحكام : يقال : حاضت المرأة وتحيّضت تحيض حيضاً ومحاضاً (٢) ومحيضا ، إذا سال الدم منها في نوبة معلومة ، وإذا استمر من غير نوبة قيل : استحيضت فهي مستحاضة .
ومن هنا يعلم أنّ قوله في حديث محمد بن مسلم الأخير سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ يمكن أن يراد به المستحاضة بالمعنىٰ الذي ذكره ابن الأثير ، وإن أمكن التوجيه علىٰ تقدير إرادة المستحاضة وهي من يسيل دمها متجاوزاً أيّام الحيض بنوع من التقريب ، لكنه بعيد عن المساق .
وفي القاموس : المستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض (٣) . وهذا المعنىٰ غير مراد من الحديث في الظاهر .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنىٰ ما يكون ثلاثة » .
__________________
(١) المدارك ١ : ٣٢٩ .
(٢) في « رض » : محياضاً .
(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٤١ .