أبي عبد الله عليهالسلام عنده ، فقال : « يا بُنَيّ اقرأ المصحف » فقال : إنّي لست علىٰ وضوء ، فقال : « لا تمسّ الكتاب (١) ومُسّ الورق » .
عنه ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن قرأ في المصحف وهو علىٰ غير وضوء قال : « لا بأس ولا يمسّ الكتاب (٢) » .
فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « المصحف لا تمسّه علىٰ غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خطه (٣) ولا تعلّقه إن الله تعالىٰ يقول : ( لا يَمَسُّهُ إلّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٤) » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الكراهية دون الحظر .
السند :
في الأوّل : مرسل .
والثاني : فيه الحسين بن المختار ، وقال الشيخ : إنّه واقفي (٥) . والنجاشي لم يذكر ذلك ولا وثّقه (٦) ، والمفيد في إرشاده نقل عنه شيخنا
__________________
(١ و ٢) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦ ، ٣٧٧ : الكتابة .
(٣) في النسخ : خيطه . وما اثبتناه من الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٧٨ .
(٤) الواقعة : ٧٩ .
(٥) رجال الطوسي : ٣٤٦ / ٣ .
(٦) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢٣ .