والثاني : فيه سهل بن زياد وقد تقدم القول فيه (١) ؛ ومحمد بن عبد الله مشترك (٢) ، ولا يخفىٰ ما في قول الشيخ : وبهذا الإسناد عن محمد ابن يعقوب .
المتن :
ما ذكره الشيخ في حمل الوجوب علىٰ تأكّد الاستحباب ، قد تقدم الوجه فيه ، غير أنّه يبقىٰ أن يعلم أنّ أهل الخلاف رووا في كتب حديثهم أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : « غسل الجمعة واجب علىٰ كل محتلم » (٣) .
وذكر بعض الشراح للحديث : أنّ بعض الناس قال بالوجوب لظاهر الخبر ، وخالف الأكثر فقالوا بالاستحباب ، قال : وهم محتاجون إلىٰ الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر ، فأوّلوا صيغة الوجوب علىٰ التأكيد كما يقال : حقك واجب عليّ (٤) .
وهذا كما ترىٰ يقرّب أن يكون الأخبار الواردة بالوجوب عندنا محمولة علىٰ التقية ، وإن كان بعضهم قائلاً بالاستحباب ، لأنّ التقية لا تقتضي إجماعهم علىٰ مقتضاها ، بل مخافة القائل ـ إذا كان من أهل الشر ـ بالوجوب كافية في التقية ، كما يعلم من أخبارنا الواردة بالتقية .
وما ذكره الشارح لحديثهم : من التمثيل بقوله : حقك واجب عليّ . يدل علىٰ أنّ الوجوب يراد به المبالغة ، وحينئذ يتم حمل الشيخ وغيره علىٰ
__________________
(١) راجع ج ١ : ١٣٤ ـ ١٣٥ .
(٢) هداية المحدثين : ٢٤١ .
(٣) سنن الدارمي ١ : ٣٦١ ، صحيح البخاري ٢ : ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ / ١٠٨٩ .
(٤) نقله في فتح الباري ٢ : ٢٨٩ .