إرادة تأكّد الاستحباب ، لا أنّ المراد بالوجوب المعنىٰ اللغوي وهو الثبوت ، إذ ليس له كثير فائدة ، فليتأمّل ، هذا .
قال :
فأمّا (١) ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسىٰ الغسل يوم الجمعة حتىٰ صلّىٰ ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضىٰ الوقت فقد جازت صلاته » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب (٢) ، وكذلك ما روي في قضاء غسل الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت ، فالوجه (٣) فيه الاستحباب .
روىٰ ما ذكرناه أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدع الغسل يوم الجمعة ناسياً أو غير ذلك ؟ فقال : « إن كان ناسياً فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليّ ، فإن هو فعل فليستغفر الله تعالىٰ ولا يعود » .
محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار ، قال : « يقضيه من
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٨ : وأمّا .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٨ زيادة : دون الفرض والايجاب .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٨ : الوجه .