قال رحمهالله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في (١) رجل أتىٰ (٢) أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » .
فلا ينافي الأخبار الأوّلة ، لأنّ هذا الخبر مرسل مقطوع ، مع أنّه خبر واحد ، وما هذا حكمه لا يعارض (٣) الأخبار المسندة ، علىٰ أنّه يمكن أن يكون ورد مورد التقية ، لأنّه موافق لمذهب العامة (٤) ، ولأنّ الذمّة بريئة من وجوب الغسل ، فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلّا بدليل يوجب العلم ، وهذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل ، فلا يجب العمل به .
السند :
ما ذكره الشيخ فيه واضح ، وكذلك تأييده لما قدمناه في أول الكتاب ، من أنّ الإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عن الرجل لا يثمر عدم الالتفات إلىٰ من بعده وإن كان ضعيفا (٥) .
وما قد يقال : إنّ ردّ الشيخ الخبر بالإرسال ليس علىٰ الإطلاق ، بل مع كونه خبر واحد ، يعني غير محفوف بالقرائن ، كما يظهر منه في مواضع .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ : عن .
(٢) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ : يأتي .
(٣) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ زيادة : به .
(٤) في الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣ : لمذاهب بعض العامة .
(٥) راجع ج ١ : ٦٠ ـ ٦٣ .