أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضىٰ ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعل المستحاضة ثم صلّت فمكثت تصلّي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرّة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض » .
ولا ينافي هذين الخبرين خبر يونس (١) الطويل الذي أوردناه في كتابنا (٢) من أنّ من هذه حالتها (٣) تترك الصلاة سبعة أيّام في الشهر وتصلّي باقي الشهر ، لأنّه يجوز أن يكون ذلك عبارة عمّا يصيب كل واحد من شهر إذا اجتمع شهران ، فإنّها إذا تركت في الشهر الأوّل عشرة أيّام وفي الثاني ثلاثة أيّام كان نصف ذلك نحواً من سبعة أيّام علىٰ التقريب ، فيكون مطابقاً لما تضمنته رواية عبد الله بن بكير ، وهو مطابق للاُصول كلّها .
السند :
في الأول : يحتمل أن يكون موثّقاً ، لأنّ حسن بن علي إمّا ابن فضال علىٰ الظاهر ، وإمّا الوشّاء علىٰ بُعدٍ ، واحتمال غيرهما في غاية البُعد ، إلّا احتمال ابن النعمان الثقة ولا يضر بالحال ، وشيخنا قدسسره في المدارك جزم بأنّه الحسن بن علي بن فضال (٤) . وهو غير بعيد .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب٨ ح٣ .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ زيادة : الكبير .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ : حالها .
(٤) المدارك ٢ : ١٦ .