قدّمنا الأخبار الدالّة علىٰ أيّام الاستظهار ، وذكرنا أنّ ما يدلّ علىٰ العشرة يحتمل لإرادة الغالب من العادة .
وقول العلّامة في المنتهىٰ : إذ من المحتمل ، إلىٰ آخره ، غير تامّ ، لأنّ الاعتبار بظاهر اللفظ ، نعم إذا لو حظت جهة اُخرىٰ أمكن ، فليتأمّل .
وفي شرح الإرشاد قال جدّي قدسسره : واعلم أنّ الأخبار الصحيحة لم تصرّح برجوع المبتدأة والمضطربة إلىٰ عشرة ، بل إنّما صرح فيها بأنّه ـ أي النفاس ـ لذات العادة عادتها في الحيض ، ولكن فيها إشعار بذلك ، لأنّه ورد في بعضها الاستظهار إلىٰ العشرة كالحائض ، ولو كان أكثره أقل منها لم يستظهر إليها (١) . انتهىٰ .
ولا يخلو من تأمّل ، وقد ذكرت ذلك كلّه مفصلاً في حاشية الروضة ، ومجمل الأمر ما ذكرناه .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمّنته رواية عبد الرحمان بن الحجاج المعتبرة الإسناد ، من أنّ النفساء التي مضىٰ لها ثلاثون ليلة وأكثر ثم رأت دماً أو صفرة كان حكمها مع الصفرة أن تغتسل وتصلّي ، وإن كان دماً ليس بصفرة تمسك عن الصلاة ثم تغتسل . .
لا يخلو من إجمال ، لأنّ ظاهر السؤال وإن كان عن النفساء ، إلّا أنّ مضيّ الثلاثين قد صيّر لها حكماً آخر ، فيحتمل أن يكون كلام الإمام عليهالسلام عن حالها فيما بعد ، فإن رأت صفرة اغتسلت وصلّت ، وإن رأت دماً تمسك عن الصلاة أيّام أقرائها لكونه حيضاً .
ويحتمل أن يعود إلىٰ الزمان الماضي وهو الثلاثون كما ظنّه الشيخ ،
__________________
(١) روض الجنان : ٨٩ .