عليه ، وإن كان المراد أنّ السائل نسي البول ، ولكنه استبرأ ، فهو خلاف ظاهر الرواية ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك .
وما قد يقال : من أنّ الرواية إنّما تضمنت حكم النسيان من كلام السائل فلا اعتبار فيه . يمكن توجيهه بأنّ ظاهر إقرار الإمام عليهالسلام يفيد المطلوب ، وفيه ما فيه .
وبالجملة : فالأخبار مع اختلال (١) الأسانيد غير تامّة المعاني ، والأخبار المعتبرة قد سمعت القول فيها .
وينبغي أن يعلم أنّ في البين اُموراً :
الأول : صريح كلام الشيخ هنا وفي التهذيب القول بالنسيان (٢) ، وبين المتأخّرين ليس هذا مذكوراً في الأقسام ، ولا أدري الوجه فيه .
الثاني : المعروف بين الأصحاب ونقل ابن إدريس فيه الإجماع علىٰ ما حكي (٣) عنه ، أنّ من ترك البول والاستبراء يعيد الغسل ، والأخبار الدالّة علىٰ ذلك قد سمعتها .
وفي الفقيه ـ بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل ـ قال : وروي في حديث آخر : « إن كان قد رأىٰ بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل » قال مصنف الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة (٤) .
واستعمال الصدوق للرخصة في كتابه كثير ، أمّا معناها فلا يخلو من إجمال ، كما نبّهنا عليه في حاشيته ، وإرادة المعنىٰ الاُصولي بعيدة من
__________________
(١) في « رض » : اختلاف .
(٢) التهذيب ١ : ١٤٥ .
(٣) السرائر ١ : ١٢٢ ، وحكاه عنه في الذكرىٰ ٢ : ٢٣٤ .
(٤) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١ ، ٢ .