المتن :
في الأوّلين لا إشكال فيه كما قاله الشيخ .
أمّا الأخير فما قاله الشيخ من التخيير محل نظر ، لأنّ قوله : « إنّهما جميعاً واجبان » ينافيه صريح الأخبار السابقة الدالة علىٰ أنّ ما ثبت بالقرآن مقدم ، اللّهم إلّا أن يحمل الأخبار الأوّلة علىٰ الأولويّة ، ويكون أصل التخيير من هذا الخبر علىٰ تقدير العمل به . وفيه : أنّ كثرة الأخبار لها رجحان عند التعارض كما لا يخفىٰ ، علىٰ أنّ الخبر الأوّل الصحيح في الفقيه مقتضاه دفن الميت من غير غسل ولا تيمم (١) ، وخبر الحسن بن النضر يؤيّده وإن أمكن أن يوجّه بأنّ المراد بترك الميت عدم غسله ، بل الأوّل لا يمكن توجيهه بعد قوله في المحدث : « والتيمم للآخر جائز » إلّا بتأويل متكلّف ، بل تركه أولىٰ .
وينقل عن بعض القول بتقديم الميت ـ كما تقدم ـ (٢) والاحتجاج بهذه الرواية ، وبأنّ الجنب تستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته .
واُجيب عن الرواية بالضعف والإرسال والإضمار ، وعن التوجيه بأنّه لا يعارض النص ، مضافاً إلىٰ المعارضة بأنّ الجنب يتعبد بطهارته بخلاف الميت .
وبالجملة فالحكم بوجوب تيمم الميت بعيد عن الأدلة ، والاستحباب أيضاً لا يخلو من إشكال إن لم ينعقد الإجماع ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .
__________________
(١) المتقدم في ص ١٢٤ .
(٢) في ص ١٢٤ .