الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « أدنىٰ الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » .
وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيّام فهي من الحيضة الاُولىٰ ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة اُخرىٰ مستقبلة » .
وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ فقال : « أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين » .
السند :
ليس فيه من يحتاج إلىٰ البيان بعد ما قدّمناه سوىٰ علي بن أحمد بن أشيم ، وقد ذكره الشيخ في رجال الرضا عليهالسلام من كتابه وقال : إنّه مجهول (١) . والعلّامة ذكره كذلك ، وقال : إنّ أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين (٢) .
والنضر في الحديث الثالث هو ابن سويد ، لرواية الحسين بن سعيد عنه ، كما لا يخفىٰ علىٰ الممارس .
__________________
(١) رجال الطوسي : ٣٨٤ / ٢٦ ، ٦٦ .
(٢) خلاصة العلّامة : ٢٣٢ / ٥ .