الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : « إذا مسست جلده (١) حين يبرد فاغتسل » .
سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قطعت (٢) من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه الإنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب علىٰ من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » .
السند :
في الأوّل : حسن .
وفي الثاني : فيه سهل بن زياد .
والثالث : فيه القاسم الصيقل ، وهو مذكور مهملاً في رجال الهادي عليهالسلام من كتاب الشيخ (٣) ؛ وأمّا محمد بن عيسىٰ فقد تقدم القول فيه (٤) .
والرابع : ليس فيه ارتياب ، والإضمار لا يضر بالحال كما قدّمناه .
والخامس : مرسل .
المتن :
في الأوّل ظاهر الدلالة علىٰ وجوب غسل المسّ إن ثبت كون الأمر حقيقة في الوجوب .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٤ : جسده .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ : قُطع .
(٣) رجال الطوسي : ٤٢١ / ١ .
(٤) في ص ٧٦ ـ ٨٤ .