أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، قال : « تصبّ علىٰ يديك الماء ، فتغسل كفّيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء علىٰ رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض علىٰ جسدك الماء » .
فالوجه فيه : أن نحمله علىٰ ( ضرب من ) (١) الاستحباب دون الوجوب ، لئلّا تتناقض الأخبار .
السند :
فيه أبو بصير ، والظاهر أنّه يحيىٰ بن القاسم ، بقرينة رواية شعيب عنه ، وفي فوائد شيخنا ـ أيّده الله ـ علىٰ الكتاب : أبو بصير هذا هو يحيىٰ ابن القاسم ، وفيه ضعف ، وقد روىٰ هذا المعنىٰ زرارة في الصحيح ولا بأس بالاستحباب . . . انتهىٰ .
وما ذكره ـ أيّده الله ـ من ضعف يحيىٰ بن القاسم ، فقد قدمنا فيه القول (٢) ، ورواية زرارة سنذكرها إن شاء الله .
المتن :
ظاهره أنّ السؤال عن واجب الغسل ومقدّماته ، بقرينة ذكر غَسل الكفّين (٣) ، ويحتمل أن يكون الإمام عليهالسلام زاد في بيان الغُسل المقدمات ، والسؤال ليس إلّا عن الكيفية ، وعلىٰ التقديرين قد اشتمل الحديث علىٰ
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ .
(٢) راجع ص ١٠٢ ـ ١٠٥ .
(٣) في « فض » زيادة : وغَسل الفرج .