والثاني : فيه إسماعيل بن أبي زياد ، وهو مشترك بين العامي المشهور وبين ثقة (١) ، ولا يبعد أن يكون هو العامي ، لظاهر الرواية عن علي بهذا النحو ، وقد يوجد رواية الثقة بهذا النحو أيضاً ، لكنه نادر .
المتن :
في الأوّل : يدل بظاهره علىٰ قبول قول المرأة في العدّة سواء في ذلك الحيض والأشهُر ، وكذلك في الحيض فيحرم علىٰ الزوج وطؤها بمجرّد قولها ، وكذلك سائر ما يتوقف علىٰ الطهر ، وقد استدل بعض الأصحاب علىٰ ما قلناه بالرواية .
ثم إنّ متنها المذكور هو الموجود في التهذيب والكتاب ، وفي التهذيب أسنادها عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة (٢) .
وروىٰ الشيخ في كتاب الطلاق من التهذيب عن محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » (٣) ولا يبعد أن يكون الرواية واحدة ، ولفظ : « إذا ادّعت صدّقت » ساقط منها ، ولا ريب في وضوح الدلالة مع الزيادة علىٰ قبول قول المرأة في الحيض والعدّة .
وأمّا الثاني : فالذي يظهر منه أنّ الوجه في عدم قبول قولها بمجرّد ادّعاء خلاف الغالب من النساء ، وحينئذ يقيّد إطلاق الاُولىٰ علىٰ تقدير
__________________
(١) هداية المحدثين : ١٨٠ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ـ ب ٤٧ ذ ح ٢ .
(٣) التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ ، الوسائل ٢ : ٣٥٨ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ١ .