والمفيد في المقنعة قال : إذا مسّ ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، وكانا يابسين فليرشّ موضع مسهما منه بالماء (١) .
وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غَسل اليد مع اليبوسة (٢) ، وعليه يحمل الخبر الأخير ، نظراً إلىٰ إطلاقه ، ولو حمل علىٰ الرطوبة كان بعيداً عن ظاهره .
ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير (٣) .
والشيخ في النهاية قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلباً ، أو خنزيراً ، أو ثعلباً ، أو أرنباً ، أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذمياً معلناً بعداوة آل محمد عليهمالسلام وجب غَسل يده إن كان رطباً ، وإن كان يابساً مسّه بالتراب (٤) .
وفي المنتهىٰ قال العلّامة بعد ذكر وجوب الغسل : أمّا مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (٥) .
قال :
باب الريح يجدها الإنسان في بطنه
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
__________________
(١) المقنعة : ٧٠ .
(٢) في « رض » : الثوب .
(٣) المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧ .
(٤) النهاية : ٥٢ .
(٥) المنتهىٰ ١ : ١٧٧ .