يوجب الريب ، إلّا أنّ احتمال الوهم قائم ، واحتمال رواية كل منهما عن الآخر وإن أمكن ، إلّا أنّ الممارسة للأخبار تنفيه .
وقول القائل : إن طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة . حق ، إلّا أن إطلاق الرواية من دون التصريح بالإجازة خلاف ما عليه أهل التحقيق في الدراية .
ثم إن قوله : ويبعد عن العدل مثله . . . مناف لأوّل الكلام كما لا يخفىٰ علىٰ ذوي الأفهام .
وأمّا الخبران الآخران فالسند فيهما واضح .
المتن :
في الأوّل ظاهر في مسح الرأس والأظفار بالماء ، وهو مطلق في أنّ الأخذ بالحديد وغيره ، وسيأتي من الشيخ حمل ما دل علىٰ المسح بالماء إذا كان بالحديد ، لكن ستعلم أنّ ما يدل علىٰ ذلك لا يقاوم هذا الخبر ليحمل مطلقه علىٰ المقيد ، إلّا أنّ جماعة من الأصحاب ـ وعَدّ منهم الشيخَ والدي قدسسره ولعلّه من كلام الشيخ في غير الكتاب ، أمّا استفادته من كلامه هنا ففيه ما فيه ـ قالوا : إنّه يستحب لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ، واستندوا إلىٰ الخبرين الآتيين (١) ، وهذا الخبر له نوع اعتبار ، بل هو معدود من الصحيح عند بعض (٢) .
وقد قدمنا أنّ مرتبة محمد بن إسماعيل لا تقصر عن مرتبة (٣) ابن
__________________
(١) حكاه عنهم في معالم الفقه : ٣٧٠ .
(٢) معالم الفقه : ٣٧١ .
(٣) ليس في « فض » .