الوليد وأضرابه (١) من الشيوخ المحكوم بصحة الحديث المشتمل علىٰ أحدهم ، وحينئذ ينجبر الوهن الحاصل في الخبرين الآتيين من جهة رجالهما عند من لا يعمل بالموثق ، غاية الأمر أنّ فيه الإطلاق ، ولعل ذلك لا يضر بالحال ، لأن المتبادر إرادة الأخذ بالحديد ، وينضاف إليه عدم ظهور قائل بالاستحباب في غير الحديد .
ثم الخبر الثالث الصحيح يدل علىٰ عدم وجوب المسح ، وربما دلّ لفظ السنّة في هذا الحديث عليه أيضاً ظاهراً وإن أمكن المناقشة في ذلك بأنّ السنّة تطلق علىٰ ما يتناول الواجب .
وما تضمنه الخبر ( من قوله عليهالسلام : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم . . . » لا يخلو من إجمال ، فإنّ الظاهر من الأمر بقول : « هكذا السنّة » أنّه لا بُدّ فيه ) (٢) من المخاصمة ، حيث إنّ أهل الخلاف يذهبون إلىٰ الوضوء ، والمتبادر من قول : « هكذا السنّة » أنّه إشارة إلىٰ المسح بالماء ، وحينئذ فالمخالفة لاعتقاد أهل الخلاف لازمة ، إلّا أن يقال : إنّ المراد بعدم المخاصمة أن لا تصرّحوا بعدم نقض الوضوء ، بل قولوا : السنّة في المسح بالماء ثابتة . والله تعالىٰ أعلم بمقاصد أوليائه .
وما تضمّنه الخبر الثاني من أنّه : « ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة » واضح ؛ أمّا زيادة التطهير فلعلّ المراد بها زيادة الثواب ، وإرادة التطهير الزائد نوع من التجوّز ، والظاهر من ضمير « ليزيده » العود إلىٰ الوضوء ، ويحتمل العود إلىٰ المكلّف ، وفيه ما فيه .
وما تضمنه الخبر الثالث من نفي المسح بحسب ظاهره ينافي الخبر
__________________
(١) راجع ص ٤٠ .
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .