إلىٰ أن قال : واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أنّ الوطء في الدبر لا يوجب الغسل ، تعويلاً علىٰ أن الأصل عدم الوجوب ، أو علىٰ خبر يذكر أنّه موجود في منتخبات سعد أو غيرها ، فهذا ممّا لا يلتفت إليه ، أمّا الأول : فباطل ، لأنّ الإجماع والقرآن وهو قوله تعالىٰ : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) يزيل حكمه ، وأمّا الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الإجماع والقرآن (١) . انتهىٰ المراد منه .
ولمتعجب أن يتعجّب ممّا وقع بين كلامي الشيخ والمرتضىٰ ، والله سبحانه المستعان ، وعليه في الاُمور كلّها التكلان .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه اتفق للعلّامة الاستدلال علىٰ وجوب الغسل بالوطء في دبر الغلام بالإجماع المركّب (٢) ، والمحقق في الشرائع نقله عن المرتضىٰ ـ رضي الله عنه ـ وردّه بأنّه لم يثبت (٣) ، والمتأخّرون عن الفاضلين قد اضطربوا في قول المحقق : إنّ الإجماع لم يثبت (٤) . مع أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند الأكثر ، فكيف بنقل السيد .
وفي نظري القاصر : أنّ أصل ذكر الاستدلال بالإجماع المركّب لا يخلو من إجمال ، فضلاً عن تحقيق الحال بالنسبة إلىٰ النقل المذكور في المقال ، وقد فصّلت المقام في حواشي المختلف ، غير أنّي أذكر هنا ما لا بد منه . .
والحاصل : أن الإجماع المركب حقيقته في الاُصول : إطباق أهل الحلّ والعقد علىٰ قولين لا يتجاوزونهما إلىٰ ثالث ، وفائدة هذا الإجماع
__________________
(١) المختلف ١ : ١٦٩ .
(٢) المختلف ١ : ١٦٧ .
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٢٦ .
(٤) انظر المسالك ١ : ٥٠ ، والمدارك ١ : ٢٧٥ .