الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تعقد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن (١) لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي من (٢) الأيّام التي كانت ترىٰ الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلّي الظهر والعصر . ثم لتنظر فإن (٣) كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلِّ ولا غسل عليها » قال : « فإذا (٤) كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقىٰ فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ثم تحتشي وتصلّي : تغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة » قال : « وكذا (٥) تفعل المستحاضة فإذا (٦) فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها » .
السند :
في الأوّل : ليس فيه ارتياب ، فإنّ (٧) علي بن الحكم بتقدير الاشتراك
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ : فإن .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ لا يوجد : من .
(٣) في « فض » : وإن .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ : فإن .
(٥) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ : وكذلك .
(٦) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ : فإنها إذا .
(٧) في « فض » : وإن .