نعم في صحيح معاوية بن عمار : « المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّ فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت دماً يثقب الكرسف اغتسلت » إلىٰ آخره (١) . وهذا له نوع دلالة علىٰ عدم الوجوب ، واحتمال القول فيه واسع المجال (٢) .
وممّا يؤيّد الوجوب النهي عن الاغتسال في خبر محمد بن مسلم السابق نقله (٣) .
غير أنّ الحقّ رجحان الاستحباب ، لثبوت التعارض ، وقد ذكرت ما لا بد منه في حاشية التهذيب أيضاً .
وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من أنّا إذا قلنا باستحباب الاستظهار ، واختارت فعل العبادة ، ففي وصفها بالوجوب إشكال ، لجواز تركها لا إلىٰ بدل ، ولا شيء من الواجب كذلك (٤) . فقد قدمنا في هذا الكتاب كلاماً يصلح أن يكون جواباً ( عن هذا ) (٥) وهو أنّ المستحب في الاختيار ، فلو اختارت الطهر كانت العبادة (٦) واجبة ، ولا بعد فيه ، هذا .
ولا يخفىٰ أنّ مفاد الأخبار المبحوث عنها كون الاستظهار بيوم أو يومين كما في الأوّل ، وبيوم أو يومين أو ثلاثة كما في الثاني والثالث ، وبثلاثة كما في الرابع ، والمنقول عن الشيخ في النهاية الاستظهار بيوم أو
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٤ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٧١ ابواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .
(٢) ليست في « رض » .
(٣) في ص ٤٣٧ .
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٤ .
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٦) في « رض » و « د » : الصلاة .