والسادس : صريح في التناول لكون العدد المذكور عادة قبل الحمل وعدمه ، وكونه من كلام السائل لا يضرّ بعد ترك الاستفصال من الإمام عليهالسلام .
والسابع : لا يفيد تقييداً كما لا يخفىٰ علىٰ من راجع ما ذكرناه مراراً .
ومن هنا يعلم أنّ استدلال جماعة من القائلين بمجامعة الحيض للحبل بالأخبار من غير تنبيه علىٰ ما ذكرناه غير لائق ، ومنهم شيخنا قدسسره (١) والعلّامة في المختلف (٢) ، ونقل في المختلف القول عن ابن بابويه والسيد المرتضىٰ في المسائل الناصرية (٣) ، وزاد شيخنا قدسسره رواية في الحسن رواها الكليني رحمهالله عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الحبلىٰ ربما طمثت ؟ قال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن اُمّه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، وإذا دفعته حرُمت عليها الصلاة » (٤) .
وربما كان في الحديث الأوّل إيماء إلىٰ هذا ، إلّا أن قوله : « ولم يخرج » أظنّه بزيادة الواو ، و « ثم » عوض « لم » ويجوز أن يكون المراد لم يخرج قبل الحمل ، والأمر سهل .
اللغة :
في النهاية : في حديث اُمّ سلمة أنّ امرأة كانت تهراق الدم ، إلىٰ أن قال : وهَراقَه يُهَريقُه بفتح الهاء هِراقَةً (٥) . وفي القاموس : هَراقَ الماء يُهَريقه
__________________
(١) المدارك ٢ : ١٠ ـ ١١ .
(٢ و ٣) المختلف ١ : ١٩٥ وهو في الفقيه ١ : ٥١ والناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ .
(٤) الكافي ٣ : ٩٧ / ٦ ، المدارك ٢ : ١١ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٤ .
(٥) النهاية لابن الأثير ٥ : ٢٦٠ ( هرق ) .