السند :
في الأوّل : فيه الإرسال ، والظاهر أنّ قوله : أو عمّن رواه . ترديد من يعقوب في أنّ الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في غاية البعد .
والثاني : ليس فيه ارتياب علىٰ ما قدّمناه ، وعبد الحميد ثقة ، وقد ضبط ابن داود : غواض بالغين والضاد المعجمتين (١) .
والثالث : ليس فيه إلّا الإرسال ، وكونه من ابن أبي عمير كرّرنا فيه الكلام (٢) (٣) .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقاً وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله ، إلّا أنّ قوله عليهالسلام : « قال الله تعالىٰ ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) » يقتضي أنّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء .
واحتمال أن يقال : إنّ الخبر يدل علىٰ نفي الوجوب قبل ، أو قبل وبعد للآية لا علىٰ نفي أصل المشروعية ، ستسمع القول في دفعه (٤) .
وما تضمنه الخبر من قوله : « ما وجدوا » إلىٰ آخره ، لا يخلو من شيء ، والأمر سهل بعد ضعف الخبر .
__________________
(١) رجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٤٠ .
(٢) في « رض » : القول .
(٣) راجع ج ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣ .
(٤) في ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦ .