لكلام مثل الشهيد ، فإنّ الخبر بظاهره لا يدل علىٰ مطلوبه بأدنىٰ تأمّل ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا وأشباهه .
الثالث : قوّىٰ جدّي قدسسره في شرح الإرشاد أنّ حدث الاستحاضة كغيره من الأحداث ، فمتىٰ حصل كفىٰ في وجوب موجبه (١) ، كما اختاره الشهيد في البيان (٢) ، وقيل : المعتبر بالقلة والكثرة في أوقات الصلاة (٣) . وتمسّك جدّي قدسسره بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل ، وبقوله عليهالسلام في الخبر المبحوث عنه : « فلتغتسل وتصلّي الظهرين ثم لتنظر . . . » (٤) .
قال شيخنا قدسسره : ويتفرّع علىٰ القولين ما لو كثر قبل الوقت ( وطرأت القلة فعلىٰ الأوّل يجب الغسل للكثرة المتقدمة ، وعلىٰ الثاني لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت ) (٥) متصلا (٦) .
والذي يخطر في البال أنّ الاستدلال بإطلاق الروايات محل نظر ، لأنّ مفاد الأخبار الجمع بين الصلاتين ، فلو قلنا : إنّه متىٰ حصل كفىٰ في وجوب موجبه ، لم يتم لزوم الجمع ، فإن الظاهر من الجمع لوجود الحدث المستمرّ ، إلّا أن يقال : إنّ الاستمرار معتبر لكن لا مع الكثرة بل لا بد من وجود الدم ، وأنت خبير بأنّ كلامهم لا يعطي ذلك .
ثم إنّ اعتبار أوقات الصلاة لو قلنا به لا وجه لوجوب ثلاثة أغسال
__________________
(١) روض الجنان : ٨٤ .
(٢) البيان : ٦٧ .
(٣) قال به الشهيد في الدروس ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ والذكرىٰ ١ : ٢٤٣ ـ ٢٤٣ .
(٤) روض الجنان : ٨٥ .
(٥) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٦) المدارك ٢ : ٣٦ .