المتن :
ظاهر الأوّل عدم الوضوء من المذي وإن كان بشهوة ، ومعارضة ما تقدم من الخبر الصحيح عن علي بن يقطين يقتضي إرادة نفي الوجوب في خبر ابن أبي عمير إن عملنا به ، لكن الحال غير خفية .
وما دلّ من معتبر الأخبار علىٰ أنّ المذي لا ينقض الوضوء علىٰ الإطلاق لا مانع من تقييده كرواية زيد الشحام ومحمد بن مسلم وزرارة الصحيحة الآتية (١) : « إنّما هو بمنزلة النخامة ، كل شيء خرج منك [ بعد الوضوء ] (٢) فإنّه من الحبائل » .
وقد يمكن أن يراد بالوضوء في خبر ابن أبي عمير الاستنجاء ، فلا يعارض خبر ابن يقطين ، وفيه بُعد ، إلّا أنّ أهل الخلاف يذهبون إلىٰ نجاسته ووجوب الاستنجاء منه (٣) ، بل ذهب بعضهم إلىٰ وجوب غَسل جميع الذكر منه وإن لم يصبه منه شيء (٤) ، وحينئذ ربما قرب الخبر من الردّ عليهم .
وأمّا الخبر الثاني : فهو كما ترىٰ ذكر فيه ثلاثة في الإجمال ، وفي التفصيل زاد رابعاً .
وفي التهذيب : « والوذي » بعد الودي (٥) ، وربما يظن أنّه الصواب ، إلّا أنّ شيخنا المحقّق ميرزا محمد ـ أيّده الله ـ قال في فوائده علىٰ الكتاب :
__________________
(١) في ص ٨٢ .
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٥ .
(٣ و ٤) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ١٩٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ٢٧٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٦ .