ما رواه محمد (١) بن يحيىٰ ، عن محمد بن الحسين (٢) ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن وقت (٣) غسل الجنابة كم يجزئ من الماء ؟ قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد » .
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ » .
السند :
في الأول : فيه ابن سنان ، وهو محمد علىٰ الظاهر ، كما قدمنا القول فيه (٤) ، وأبو بصير تكرّر أيضاً (٥) .
والثاني : لا ارتياب فيه .
والثالث : علي بن محمد الواقع فيه لا يخلو من اشتباه ، وفي التهذيب رواية علي بن محمد عن رجل (٦) ، وأمّا سليمان بن حفص فهو مجهول الحال ، وموسىٰ بن عمر لا يبعد أن يكون ابن بزيع الثقة ، إلّا أن باب الاحتمال فيه متّسع ، وتحقيق الحال فيه هنا خال عن الفائدة .
__________________
(١) في نسخة من الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٢ زيادة : بن أحمد .
(٢) في « رض » : الحسن .
(٣) يقال لكلّ شيء محدود : موقّت ، مجمع البحرين ٢ : ٢٢٨ ( وقت ) .
(٤) راجع ج ١ : ١٢١ .
(٥) راجع ص ١٠١ ـ ١٠٤ وج ١ : ٧٣ ، ٨٤ .
(٦) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٤ .