محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن موسىٰ بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن عليهالسلام « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدٍّ من ماء ، وصاع النبي صلىاللهعليهوآله خمسة أمداد ، والمد مائتان وثمانون درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره » .
وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزئ من الماء للغسل فقال : « اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله بصاع وتوضّأ من مدٍّ (١) ، وكان الصاع علىٰ عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق » .
قوله عليهالسلام في هذا الخبر : « الصاع خمسة أمداد » وتفسير المدّ برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة ، لأنّه فسّر المدّ برطل ونصف ، فالصاع يكون ستة أرطال ، وذلك مطابق لهذا المقدار (٢) ، فأمّا تفسير سليمان المروزي المدّ بمأتين وثمانين درهماً فمطابق للخبرين ، لأنّه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ، ويكون قوله عليهالسلام : « خمسة أمداد » وهماً من الراوي ، لأنّ المشهور من هذه الرواية أربعة أمداد ، ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه ، يدل علىٰ ذلك :
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤١١ : بمد .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤١١ القدر .