وما تضمنه الحديث : من أنّه مع الصفرة تغتسل عند كل صلاتين . ولا ينافي ما دل علىٰ التفصيل بالقلة وعدمها ، لإمكان حمل المطلق علىٰ المقيد .
أمّا ما يقتضيه الخبر من أنّ الدم إذا كان عبيطاً لا تصلّي ، وإن كانت صفرة تصلّي بالغسل ، قد يتوهم منه أن لا واسطة بين الدم العبيط والصفرة والحال أنّها موجودة ، ويمكن التوجيه بأنّ الغرض من الصفرة عدم كون الدم عبيطاً ، ولئن استبعد ذلك أمكن استفادة حكم الواسطة من دليل آخر ، وعدم ذكر الإمام عليهالسلام له في الرواية علىٰ نحو غيره من الأحكام الحاصلة من المقيد والمطلق والعام والخاص ، غير أنّ الحكمة لا نعلمها ، والتوجيه واسع الباب .
اللغة :
قال في القاموس : دم عبيط بيّن العُبطة بالضم طريّ (١) .
وفي النهاية : فقأت لحماً عبيطاً ، العبيط : الطَّريّ (٢) ، وفي الحبل المتين : إنّه الخالص الطري (٣) .
قال :
باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ٣٨٦ ( عبط ) .
(٢) النهاية لابن الاثير ٣ : ١٧٢ .
(٣) الحبل المتين : ٤٧ .