فيكون التأويل في الروايتين أيضاً ، فهو بمراحل عن الروايتين ، وبالجملة فالكلام في الروايتين لا يخلو من خطر ، ولعل من لا يعمل بالموثق في راحة من تكلّف التوجيه .
وأمّا الحديث الذي رواه الشيخ في كتابه الكبير (١) فالأمر في دلالته أشكل من التوجيه ، كما يعلمه من راجعه ، ولولا أنّ سنده غير سليم حيث رواه محمد بن عيسىٰ ، عن يونس ، عن غير واحد ، لنقلته هنا .
وينبغي أن يعلم أنّ ظاهر الخبر الثاني حيث قال فيه : « فرأت الدم (٢) صبيباً اغتسلت واستثفرت (٣) واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » وجوب جميع ما ذكر (٤) في وقت كل صلاة ، والحال أنّ الغسل لا يجب كذلك ، بل ولا غيره .
ويمكن الجواب بأنّ الخبر في حيّز الإجمال ، والمبيّن غيره من الأخبار ، كما أنّ قوله : « فإذا رأت صفرة توضّأت » لا يخلو من إشكال أيضاً ، إلّا أنّ ضعف الرواية يسهل الخطب .
اللغة :
قال في النهاية : في الحديث أنّه أمر المستحاضة أن تستثفر ، هو أن تشد فخذها (٥) بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتُوثِق طرفيها في شيء
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٧٦ أبواب الحيض ب ٣ ح ٤ .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ زيادة : دماً .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ : واستشفرت .
(٤) في « فض » زيادة : و .
(٥) في النهاية : فرجها .