الرواية الاُولىٰ من قوله : « فإن انقطع عنها وإلّا فهي مستحاضة » أنّ الدم مستمر ، وإنّما كانت تراه بصفة دم الحيض أيّاماً وبصفة دم الاستحاضة أيّاماً كما يقتضيه التوجيه الثاني من الشيخ ، وإن أشكل التوجيه الثاني أيضاً بأنّ الشيخ فهم من قوله عليهالسلام : ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، أنّ المراد في الأيّام التي يشبه دمها دم الاستحاضة .
والذي أفهمه أنّ المراد كونها تعمل بعد الثلاثين إذا استمرّ الدم .
وفي المعتبر قال المحقق بعد نقل كلام الشيخ في هذا الكتاب : وهذا تأويل لا بأس به ، ثم قال : ولا يقال : إنّ الطهر لا يكون أقل من عشرة ، لأنّا نقول : هذا حق ، لكن ليس هذا طهراً علىٰ اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط (١) . انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك أنّ قوله : تعمل فيه بالاحتياط . خلاف مدلول الرواية .
ومن العجب أنّ العلّامة في المختلف بعد نقل قول ابن بابويه ، وأنّه مناسب لما ذكره الشيخ في النهاية ، قال : والظاهر أنّ مراد ابن بابويه والشيخ أنّها ترىٰ الدم بصفة دم الحيض أربعة أيّام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة ، وترىٰ تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة ، فإنّها تتحيّض بما هو صفة دم الحيض ولا يحمل ذلك علىٰ ظاهره (٢) .
ثم إنّه ذكر احتجاج الشيخ وابن بابويه بالروايتين المبحوث عنهما ولم يذكر الجواب عنهما ، ( فإن كان ) (٣) ذلك بناءً منه علىٰ تأويل كلامهما ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٧ .
(٢) المختلف ١ : ٢٠٤ وهو في الفقيه ١ : ٥٤ ، والنهاية : ٢٤ .
(٣) في « رض » : فإنّ كل .