عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال : « تجعله غسلاً واحداً » .
عنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع علىٰ امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال : « تجعله غسلاً واحداً عند طهرها » .
السند :
في الجميع تكرّر القول في رجاله ، غير أنّ محمد بن إسماعيل في الأوّل مشترك بين الثقة وغيره (١) ، وإن كان ليس بالبعيد : ابن بزيع ، ولا فائدة هنا لتحقيق الأمر إلّا بتقدير كون الخبر من الموثّق وعمل به .
وضمير عنه في الثاني إلىٰ علي بن الحسن ، فإنّه الراوي عن علي بن أسباط بعض كتبه كما في النجاشي (٢) ( وهذا يؤنس بما أسلفناه في الباب السابق من رجوع ضمير « عنه » عن عبد الرحمان بن أبي نجران إلىٰ علي بن الحسن ) (٣) (٤) .
وضمير عنه في الثالث كذلك .
__________________
(١) هداية المحدثين : ٢٢٧ ـ ٢٢٩ .
(٢) رجال النجاشي : ٢٥٢ / ٦٦٣ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٤) راجع ص ٤٠٨ .