والعلّامة في الخلاصة قال بعد نقل كلام الكشي وكلام النجاشي (١) : والذي يظهر لي أنّه الذي ذكره الكشي .
والشيخ في الفهرست ذكره مرّتين من غير ذكر التوثيق وأنّه فطحي (٢) ، وحينئذ يبقىٰ الكلام في ترجيح قول النجاشي علىٰ كلام الكشي لما يعلم من شأن النجاشي ( في كتابه وزيادة تثبّته ) (٣) .
وما يوجد في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الترجيح هنا لا حاجة إليه ، لإمكان الجمع بين الثقة وكونه فطحيا ، محل بحث لما ذكرناه ، والأمر هنا سهل ، لضعف الخبر بغيره أو عدم صحته .
والثاني : فيه شاذان بن الخليل ، وهو مذكور في رجال الجواد عليهالسلام من كتاب الشيخ مهملاً (٤) .
المتن :
في الخبرين لا يخلو من إجمال ، أمّا الأوّل : فلأنّ دخول وقت الصلاة يحتمل (٥) أن يراد به المختص أو المشترك أو هما ، وقد تقدّم في خبر الفضل بن يونس أنّ المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة
__________________
(١) خلاصة العلّامة : ١٥١ / ٦٩ .
(٢) الفهرست : ١٤٨ / ٦٢٥ و ١٥٤ / ٦٨٤ .
(٣) في « فض » : في كفاية زيادة تثبته .
(٤) رجال الطوسي : ٤٠٢ / ١ .
(٥) ليست في « فض » .